الشيخ فاضل اللنكراني

9

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة )

[ تعريف المضاربة ] وتسمّى قراضا ، وهي عقد واقع بين شخصين على أن يكون رأس المال في التجارة من أحدهما والعمل من الآخر ، ولو حصل ربح يكون بينهما . ولو جعل تمام الربح للمالك يقال له : البضاعة ، وحيث إنّها عقد تحتاج إلى الإيجاب من المالك والقبول من العامل ، ويكفي في الإيجاب كلّ لفظ يفيد هذا المعنى بالظهور العرفي ، كقوله : « ضاربتك » أو « قارضتك » أو « عاملتك » على كذا ، وفي القبول : « قبلت » وشبهه ( 1 ) .

--> ( 1 ) سورة النساء : 4 / 101 . ( 2 ) سورة البقرة : 2 / 9 .